مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦١/ ٢٧٩
إجماع، ولو أراد الله تعالى إقامة الحد على حال لا تتعدى من قيام أو قعود لبينه على لسان رسوله ﷺ (١).
القول الراجح:
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور القائل بأن الرجل يجلد قائما، وأما ما استدل به المالكية فقولهم: إن الله لم يأمر بالقيام، فيقال: ولم يأمر بالجلوس، ولم يذكر الكيفية، فعلمناها من دليل آخر، ولا يصح قياس الرجل على المرأة في هذا لأن المرأة يقصد سترها ويخشى هتكها (٢).
ويرد على الظاهرية بأنه ورد دليل من فعل علي ﵁ وقوله.