مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦١/ ٢٧٨
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور أصحاب القول الأول بأدلة منها:
١ - فعل علي ﵁ فقد كان يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (١).
٢ - واستدلوا بقوله ﵁: " اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره ".
وقيام الرجل حين الجلد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (٢).
أدلة القول الثاني:
استدل المالكية بقولهم: " إنه شخص وجب حده فلم يستحق عليه القيام كالمرأة (٣)، ولم يأمر الله تعالى بقيامه عند جلده " (٤).
أدلة القول الثالث:
استدل الظاهرية بقولهم: " إنه لا نص في هذه المسألة ولا