Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثامن فيما يستاك به وما لا يستاك به

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٠/ ٣٣٠

وقد اختار القول الأول النووي حيث قال: والمختار الحصول. وأيده الحافظ العراقي. وقال ابن قدامة: والصحيح أنه يحصل به بقدر ما يحصل من الإنقاء (١).

والذي يظهر - والله أعلم - حصول السواك بالأصابع إذا لم يوجد غيرها؛ وقد قال الله جل وعلا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، ولقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣)».

وأقل ما في ذلك حصول الامتثال بفعل الاستياك. وقد نص بعض الفقهاء على أن الأصلع الذي لا شعر له يستحب له عند التحلل من العمرة أو الحج أن يمر الموسى على رأسه (٤).