مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٠/ ٣٢٩
القول الثاني: لا يحصل بها السواك. وهو قول الشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب (١).
استدل أصحاب القول الأول بالآتي:
١ - حديث أنس بن مالك ﵁: أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك؟ قال: «إصبعاك سواك عند وضوئك تمرها على أسنانك، أنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له (٢)».
٢ - حديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ: «يجزي من السواك الأصابع (٣)».
٣ - حصول المقصود من السواك (٤).
واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:
١ - أنه لم يرد به الشرع.
٢ - أنه لا يسمى سواكا، ولا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود (٥).