Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثامن فيما يستاك به وما لا يستاك به

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٠/ ٣٢٩

القول الثاني: لا يحصل بها السواك. وهو قول الشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب (١).

استدل أصحاب القول الأول بالآتي:

١ - حديث أنس بن مالك ﵁: أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك؟ قال: «إصبعاك سواك عند وضوئك تمرها على أسنانك، أنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له (٢)».

٢ - حديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ: «يجزي من السواك الأصابع (٣)».

٣ - حصول المقصود من السواك (٤).

واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:

١ - أنه لم يرد به الشرع.

٢ - أنه لا يسمى سواكا، ولا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود (٥).