Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السادس في حكم السواك للصائم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٠/ ٣١٧

١ - حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (١)».

وجه الدلالة من الحديث:

أنه يدخل في عمومه كل صلاة؛ صلاة الظهر والعصر والمغرب للصائم والمفطر (٢).

٢ - حديث عائشة ﵂ «أن النبي ﷺ إذا دخل بيته بدأ بالسواك (٣)».

وجه الدلالة من الحديث:

أنه عام في أي وقت دخل، سواء كان صائما أو غير صائم، قبل الزوال أو بعد الزوال وعلى كل حال (٤).

٣ - وحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (٥)».

وجه الدلالة من الحديث:

أن فيه حثا على السواك دون تقييد بزمن معين ويدخل فيه وقت ما بعد الزوال.