Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السادس في حكم السواك للصائم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٠/ ٣١٦

القول الأول: أن السواك جائز مطلقا في أول النهار وآخره.

وهو مروي عن عمر وابن عباس وعائشة ﵃ والنخعي وابن سيرين وعروة (١)، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، واختيار النووي (٢) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٣). وابن القيم (٤) والشوكاني (٥).

القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال. وهو مروي عن عطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور (٦)، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور من المذهب.

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

بعموم الأحاديث الواردة في السواك، فإنها مطلقة لم تقيده بوقت دون وقت، ومن ذلك: