Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الرابع في حكم السواك

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٠/ ٣١١

واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (١)».

وجه الدلالة من الحديث من وجهين:

أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب لما جاز النفي.

ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان للوجوب، إذ الندب لا مشقة فيه؛ لأنه جائز الترك (٢).

٢ - حديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (٣)».

وجه الدلالة من الحديث:

أن في ترك السواك إغضابا للرب ﵎ أخذا بمفهوم المخالفة، ولا يكون ذلك إلا بترك ما أمر به على سبيل القطع والوجوب، وإلا لما كان غضب الله على ترك تلك السنة.

٣ - حديث عائشة ﵂ «أن النبي ﷺ " كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك (٤)».