Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الرابع في حكم السواك

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٠/ ٣١٠

وجه الدلالة من الحديث من وجهين:

الوجه الأول: ما ذكره الإمام الشافعي أنه لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق (١).

الوجه الثاني: أن في قوله: " لأمرتهم " دليلا على أنه لم يأمرهم به (٢).

٢ - حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء (٣)» قال زكريا: " قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة " (٤).

وجه الدلالة من الحديث:

أن الرسول ﷺ وصف السواك بأنه من الفطرة، والفطرة من معانيها السنة؛ فيكون السواك مسنونا لا واجبا (٥).

٣ - ولأن السواك من النظافة وهي مندوب إليها (٦).