مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٠/ ١٤١
السؤال الأول من الفتوى رقم ٤٩٦٣
س: إذا
لبس الرجل خفين ومسح عليهما وقتي الصبح والظهر ووقت العصر، وبعدما مسح عليهما لصلاة العصر خلعهما
، فهل ينتقض وضوءه أم يبقى على طهارته؟ أرجو الإفادة مع ذكر الدليل؛ لأنه قد قال بعض الإخوان: إنه لا ينتقض وضوءه، ولم يذكر على ما قال دليلا مقنعا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: هذه المسألة لم يرد فيها نص صريح، فهي نظرية، للاجتهاد فيها مجال؛ ولذا اختلف فيها العلماء. فقال النخعي، والزهري، ومكحول، والأوزاعي، وإسحاق، والشافعي، وأحمد في أحد قوليهم: (ينتقض وضوءه؛ لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها كما لو أحدث).