Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٠/ ١٤٠

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٦٢٥٢

س: هل يجوز

المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر

، لا مرض ولا خلافه، ولكن لا يريد أن يخلع عمامته ويحب أن يمسح عليها؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: