مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٠/ ١٤٠
السؤال الثاني من الفتوى رقم ٦٢٥٢
س: هل يجوز
المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر
، لا مرض ولا خلافه، ولكن لا يريد أن يخلع عمامته ويحب أن يمسح عليها؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: