مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٠/ ١١٧
المسألة خلافية والأمر يسير والحمد لله
س: هل تصح
قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بعد قراءة الإمام
؟
ج: النبي ﷺ صح عنه أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب (١)». فمن العلماء من يقول بوجوبها على جميع المصلين: إماما ومنفردا ومأموما. ومن العلماء من يقول: إنها تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يكتفي بقراءة إمامه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٢) وعلى كل حال إن قرأ المأموم الفاتحة وراء الإمام فلا ينكر عليه، وإن رأى