Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني صيام يوم عرفة للحاج

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٩/ ٢٨٤

واتباع طريقة النبي ﷺ أولى من متابعة عائشة ﵂ في اجتهادها.

القول الثالث: لا يستحب صيامه للحاج، وهو مذهب المالكية (١)، والمعتمد من مذهب الشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣)، وهو قول أكثر العلماء (٤).

الأدلة: استدل أصحاب هذا القول على أنه لا يستحب صيامه للحاج. مما يأتي:

الدليل الأول: عن أم الفضل بنت الحارث ﵂.

«أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي ﷺ فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشربه (٥)».

الدليل الثاني: عن ميمونة ﵂: «أن الناس شكوا في صيام النبي ﷺ يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب، وهو واقف في الموقف، فشرب منه، والناس ينظرون (٧)».