Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني الأعمال المشروعة في عشر ذي الحجة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٩/ ٢٧٧

ويكون مطلقا، ومقيدا. فالمطلق في كل حال: في الأسواق، والمنازل، والطرق وغيرها. والمقيد عقب الصلوات المفروضة (١).

ووقت المطلق من دخول عشر ذي الحجة، حتى انتهاء الإمام من خطبة صلاة العيد. والمقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق (٢).

وقد ثبت أن ابن عمر، وأبا هريرة ﵃ كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما (٣).

هذه من السنن التي غفل عنها كثير من الناس في هذا الزمان، ولذا يتأكد إحياؤها، لأنه كلما اندرست سنة من السنن، كان التأكيد عليها ألزم، إحياء للسنة.

٣ - الأضحية: الأصل في حكم الأضحية الكتاب والسنة، وإجماع الأمة.

أما الكتاب: فيقول الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٤) (والمراد بالنحر ذبح المناسك، لهذا كان رسول الله ﷺ يصلي العيد، ثم ينحر نسكه) (٥).

وأما السنة: فعن أنس ﵁ قال: «ضحى النبي ﷺ