Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٩/ ١١٢

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٦٦٣٤

س: ما حكم من

لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء

فهل الوضوء صحيح؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.

وبعد:

ج: الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (١) ولما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم ﵄ في صفة الوضوء قال: «ومسح رسول الله ﷺ برأسه فأقبل بيديه وأدبر (٢)». وفي لفظ لهما «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان