مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٩/ ١١٢
السؤال الثاني من الفتوى رقم ٦٦٣٤
س: ما حكم من
لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء
فهل الوضوء صحيح؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.
وبعد:
ج: الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (١) ولما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم ﵄ في صفة الوضوء قال: «ومسح رسول الله ﷺ برأسه فأقبل بيديه وأدبر (٢)». وفي لفظ لهما «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان