مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٩/ ١١٠
السؤال الأول من الفتوى رقم ٥١٧٦
س: قد قال ابن القيم ﵀: أنه لم يرد عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح جزء من رأسه البتة يقصد النبي ﷺ وقد ورد عن النبي ﷺ أنه مسح على الناصية وعلى جزء من العمامة. وورد عنه ﷺ أنه كان يمسح على رأسه مدبرا ومقبلا. والسؤال هو:
هل يجوز أن تتعمد المرأة وقت الوضوء وتغطي رأسها
لتفعل مثل النبي ﷺ وتمسح على ناصيتها وعلى جزء من هذا الغطاء لتعتبره مثل العمامة أم يعتبر هذا الفعل بدعة لأنها تتعمد لتمسح على هذا الغطاء وإن كان لا يجوز فكيف تمسح المرأة على شعرها الطويل مدبرة ومقبلة أتمسح عليه كله أم على