Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم إطالة الثوب سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٩/ ٦٥

حكم إطالة الثوب سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة

س: ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء؟ وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغيرا أو جرت العادة على ذلك؟

ج: حكمه التحريم في حق الرجال، لقول النبي ﷺ: «وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (١)» رواه البخاري في صحيحه، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (٢)»، وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبرا أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه