مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٨/ ١٦٤
الحجر الأسود احتياطا، إلا أن يشق ذلك لزحام ونحوه فإنه يكتفي بالبناء من حيث انتهى؛ لأن الواجب الطواف سبعة أشواط، ولا موجب لإلغاء بعض الشوط إذا كان القطع مأذونا فيه، والله أعلم.
الحجر الأسود احتياطا، إلا أن يشق ذلك لزحام ونحوه فإنه يكتفي بالبناء من حيث انتهى؛ لأن الواجب الطواف سبعة أشواط، ولا موجب لإلغاء بعض الشوط إذا كان القطع مأذونا فيه، والله أعلم.