Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم دفع الزكاة للأقارب والخدم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٨/ ٦٦

لا تعط خادمك من الزكاة

س: ما

حكم دفع الزكاة للأقارب والخدم

؟

ج: أما دفع الزكاة للأقارب ففيه تفصيل: إن كنت ترث القريب كوالديك وأولادك أو إخوتك إذا لم يكن لهم وارث غيرك، فلا تعطهم الزكاة، وإن كنت لا ترث القريب، فلك أن تعطيه من الزكاة. وأما خادمك فلا أرى أن يعطى من الزكاة؛ لأنها ستدفعه