Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثامن حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٣١٦

لأمر عارض ولحاجة نزلت فلا يكره أن يؤتى به في الصلاة " (١).

قلت: وما دل عليه الحديث من أن العاطس في الصلاة يحمد الله بدون كراهية هو الأقرب إلى الصواب - والله أعلم -.

وأما تشميت العاطس في الصلاة فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: تبطل الصلاة به، أي صلاة المشمت. وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح (٢) والحنابلة في المذهب (٣).

القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال أبو يوسف من الحنفية (٤) وهو قول للإمام الشافعي (٥) ورواية عن الإمام أحمد (٦).

الأدلة:

استدل الجمهور بما يلي:

١ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه: «إن هذه الصلاة