مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٣١٦
لأمر عارض ولحاجة نزلت فلا يكره أن يؤتى به في الصلاة " (١).
قلت: وما دل عليه الحديث من أن العاطس في الصلاة يحمد الله بدون كراهية هو الأقرب إلى الصواب - والله أعلم -.
وأما تشميت العاطس في الصلاة فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: تبطل الصلاة به، أي صلاة المشمت. وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح (٢) والحنابلة في المذهب (٣).
القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال أبو يوسف من الحنفية (٤) وهو قول للإمام الشافعي (٥) ورواية عن الإمام أحمد (٦).
الأدلة:
استدل الجمهور بما يلي:
١ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه: «إن هذه الصلاة