Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الثانية تزويج الوليين المرأة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٢١٠

وحجة هؤلاء: أنه تعذر إمضاء العقد الصحيح منهما للجهالة بالأول منهما، وليس لكونه باطلا في حد ذاته، فوجب إزالة الضرر بالفسخ والتفريق (١) من قبل الحاكم؛ لأن رفع الضرر موكول إليه.

ونتيجة هذين المذهبين هي: إبطال هذا النكاح، واختيار المرأة في التزوج بأي منهما أو من غيرهما، غير أن لكل من المذهبين وجهة نظر في إبطاله.

المذهب الثالث: أن المرأة تخير بينهما، فأيهما اختارت فهو زوجها.

روي هذا المذهب عن: شريح، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبد العزيز (٢)، ولم أجد من ذكر لهذا المذهب حجة.