Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الثانية تزويج الوليين المرأة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٢٠٩

وابن المنذر (١).

فإن جهل من عقد له على المرأة أولا فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أن النكاح باطل. وبه قال أبو حنيفة (٢) والشافعي (٣)، وابن المنذر (٤).

وحجة هؤلاء: أن وقوع العقدين معا لا يمكن تصحيحهما، ولأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فتعينت جهة البطلان فيهما.

المذهب الثاني: يفسخ الحاكم نكاحهما جميعا، ثم تتزوج المرأة من شاءت منهما أو من غيرهما. وبه قال مالك (٥)، وأحمد (٦).