Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية يتزوج أخت أخيه من الرضاع

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ١٦٢

س: تقدمت للزواج من بنت ابن عمي، ورد بالقول: إن أمه قبل وفاتها قالت: إن أخي الأكبر قد رضع مع أبي البنت " ابن عمي " من زوجة عمي أم أبي البنت، ولم تحدد عدد الرضعات، فما الحكم؟ رغم أن والدتي قالت إنها لم ترضع أحدا من أولادها عند أحد وأن أخي الأكبر يكون أصغر من ابن عمي " أبو البنت " بعامين ونصف فكيف يكون رضع معه؟ وهل يجوز لي الآن أن أتزوج من هذه البنت إذا صحت الرضاعة أو بطلت؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لا علاقة له بذلك، فيجوز للرجل أن

يتزوج أخت أخيه من الرضاع

إذا كان أخوه هو المرتضع دونه، فيجوز لك أن تتزوج