Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية أدلة من قال لا يحصل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق معا أو بفعل اثنين من الثلاثة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٥/ ٣٦٦

بالنساء، فإنه لا يحل إلا بالثاني. . . إلى أن قال: قولها في الرواية الأخرى: «ولحله حين حل، قبل أن يطوف بالبيت (١)»: فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة والحلق، قبل الطواف. وهذا متفق عليه " اهـ.

وتقدم قول الترمذي: " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر، وذبح، وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء حرم عليه، إلا النساء، وهو قول الشافعي، وأحمد وإسحاق.

وقد روي عن عمر بن الخطاب، أنه قال: "حل له كل شيء إلا النساء والطيب "، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة ".

وقال القرطبي ﵀: " وروى الدارقطني، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا رميتم، وحلقتم، وذبحتم، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وحل لكم الثياب والطيب (٢)».

وفي البخاري: عن عائشة، قالت: «طيبت رسول الله ﷺ بيدي هاتين، حين أحرم ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها (٣)». وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء، والتحلل الأكبر طواف الإفاضة، وهو الذي يحل النساء جميع محظورات الإحرام " اهـ.