مرات، وإذا لم يصح قياسه على الصلاة فكيف يقاس بعض أفعاله وهو الطواف بالصلاة؟!
وغاية ما يمكن قوله أن يشبه بالصلاة في اشتراط الطهارة، وهذا لا يقتضي المنع من الطواف عند العجز عنها كشروط الصلاة.
٣ - حديث عائشة ﵂ وقوله ﷺ: «واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت (١)» ومثله حديث «أحابستنا هي (٢)»؟.
والجواب عنه:
أن الحديث يدل على منع الحائض من الطواف وليس فيه ما يدل على منع المحدث، أو إيجاب الطهارة من الحدث. ومنعها من الطواف، لأنه مختص بالمسجد، وهي ممنوعة منه لقوله ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (٣)».
وسيأتي مزيد مناقشة لهذا الاستدلال عند الحديث على الجانب الثالث.
٤ - قولهم: إنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة شرطا فيه كالصلاة.