Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم لعن الأبناء والزوجة وهل يعد لعنها طلاقا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٣/ ١١٧

حكم لعن الأبناء والزوجة وهل يعد لعنها طلاقا

س: ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟

ج: لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها.

وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر (١)» متفق على صحته، وقوله ﵊: «لعن