Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية النقل عن الحنابلة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٣/ ٢٧

جباية الزكاة

(القسم الثاني)

إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

٤ -

النقل عن الحنابلة:

أ- قال الخرقي:

" وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه ويؤدي لما مضى ".

ب- وقال ابن قدامة:

وجملة ذلك أن الدين على ضربين:

أحدهما: دين على معترف به باذل له فعلى صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، روي ذلك عن علي ﵁، وبهذا قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وقال عثمان وابن عمر وجابر ﵃ وطاوس، والنخعي، وجابر بن زيد، والحسن، وميمون بن مهران، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وإسحاق،