مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٣/ ٢٧
جباية الزكاة
(القسم الثاني)
إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
٤ -
النقل عن الحنابلة:
أ- قال الخرقي:
" وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه ويؤدي لما مضى ".
ب- وقال ابن قدامة:
وجملة ذلك أن الدين على ضربين:
أحدهما: دين على معترف به باذل له فعلى صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، روي ذلك عن علي ﵁، وبهذا قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وقال عثمان وابن عمر وجابر ﵃ وطاوس، والنخعي، وجابر بن زيد، والحسن، وميمون بن مهران، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وإسحاق،