مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٢/ ١٨٠
وقد أجيب عن هذا الدليل بأن هذه الرواية ضعيفة لانقطاعها، وعلى فرض ثبوتها فليس فيها ما يدل على الكراهة، لأن ترك هاتين الركعتين كان مباحا (١).
الدليل الرابع: ما رواه طاوس ﵀ قال: «سئل ابن عمر عن الصلاة قبل المغرب، فقال: " ما رأيت أحدا على عهد رسول الله ﷺ يصليهما " ورخص في الركعتين بعد العصر (٢)».
الدليل الخامس: ما روي عن سعيد بن المسيب ﵀ قال: " ما رأيت فقيها يصلي قبل المغرب، إلا سعد بن أبي وقاص ".
وقد أجيب عن قول ابن عمر ﵄، وعن قول سعيد بن المسيب إن ثبت عنه بأن ما جهلاه قد علمه غيرهما،