Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الأول ما بين غروب الشمس وصلاة المغرب

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٢/ ١٧٩

عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، أنه قال: «سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات، فقال:. . . فذكر الحديث بطوله، وفيه: ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ما لم يسقط الشفق (١)»، ولما روى مسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري ﵁ عن النبي ﷺ أنه «أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا. . . ثم ذكر الحديث بطوله، وفيه أنه ﷺ أمر أن تقام صلاة المغرب في اليوم الأول حين وقعت الشمس، وأنه ﷺ أخر المغرب في اليوم التالي حتى كان عند سقوط الشفق، فلما أصبح ﷺ دعا السائل، فقال: " الوقت بين هذين (٢)»، ففي هذين الحديثين دلالة على أن تأخير المغرب إلى ما قبل غياب الشفق جائز، وليس بمحرم.

وقد أجاب الإمام النووي عن دليلهم هذا بقوله: " وأما قولهم: يؤدي إلى تأخير المغرب، فهذا خيال منابذ للسنة، فلا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير، لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها " (٣).

الدليل الثالث: ما رواه إبراهيم النخعي ﵀ قال: " لم يصل أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان الركعتين قبل المغرب ".