مجلة البحوث الإسلامية
حكم
طاعة الوالد في حلق اللحية
والخروج للدعوة مع بعض الجماعات
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم:
م. ج. ب. ع.
وفقه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتابك - وصلك الله بهداه - المتضمن طلب الجواب عن سؤالين:
أولهما: عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية.
والآخر: عن حكم الخروج للدعوة مع بعض الجماعات التي تدعو إلى دين الله.
فجوابا عن السؤال الأول: أفيدك بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية، بل يجب توفيرها وإعفاؤها؛ لقول النبي ﷺ: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (١)»، ولقوله ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف (٢)».
وإعفاء اللحية واجب وليس بسنة حسب الاصطلاح الفقهي؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وليس هناك صارف عنه.
أما الجواب عن السؤال الثاني: فلا حرج في الخروج للدعوة سواء كان الوقت معينا بأيام، أو شهور حسب استطاعة