مجلة البحوث الإسلامية
ب - قال الشيرازي: تجب الزكاة في عروض التجارة لما روى أبو ذر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته (١)» ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية.
ج - وقال النووي على ذلك: هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه والحاكم أبو عبد الله في المستدرك والبيهقي بأسانيدهم، ذكره الحاكم بإسنادين ثم قال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. (قوله) «وفي البز صدقته» هو بفتح الباء وبالزاي، هكذا رواه جميع الرواة، وصرح بالزاي الدارقطني والبيهقي، ونصوص الشافعي ﵁ القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب زكاة التجارة.
قال أصحابنا: " قال الشافعي ﵁ في القديم: اختلف الناس في زكاة التجارة، فقال بعضهم: لا زكاة فيها، وقال بعضهم: فيها الزكاة وهذا أحب إلينا ". هذا نصه. فقال القاضي أبو الطيب وآخرون: هذا ترديد قول، فمنهم من قال في