مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٢/ ٦٣
المولى من الدية على العبد القاتل أو على شيء من العروض لا يكون مال التجارة؛ لأنه عوض القصاص لا عوض العبد المقتول، والقصاص ليس بمال. والله أعلم (١).
المولى من الدية على العبد القاتل أو على شيء من العروض لا يكون مال التجارة؛ لأنه عوض القصاص لا عوض العبد المقتول، والقصاص ليس بمال. والله أعلم (١).