Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية قول الكاساني

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٢/ ٥١

١ -

النقل عن الحنفية:

أ - قال الكاساني: وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم، فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم، أو عشرين مثقالا من ذهب، فتجب فيها الزكاة، وهذا قول عامة العلماء. وقال أصحاب الظواهر: لا زكاة فيها أصلا. وقال مالك: إذا نضت زكاها لحول واحد. وجه قول