مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٢/ ٢٧
٢ -
النقول من كتب المالكية:
أ - جاء في المدونة: وقال مالك: إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك، ولكن يدفع زكاة الناض إلى الإمام، ويدفعه الإمام. انتهى المقصود.
٢ -
أ - جاء في المدونة: وقال مالك: إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك، ولكن يدفع زكاة الناض إلى الإمام، ويدفعه الإمام. انتهى المقصود.