Printed page ٥٠/ ٣٢٨
المبحث الثاني: أدلة مشروعية الطلاق:
دل على مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢).
وأما السنة: فقوله ﷺ: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق (٣)»، «وما ورد عنه ﷺ أنه طلق حفصة ﵂ ثم راجعها (٤)»