مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٠/ ٣٢٧
المطلب الثاني: تعريف الطلاق شرعا:
تنوعت عبارات الفقهاء، وتعددت تعريفاتهم للطلاق في العرف الشرعي، وقد حرصت على اختيار التعريف الجامع المانع منها وهو: (حل قيد النكاح (أو بعضه) في الحال أو المآل بلفظ مخصوص).
وهو الذي عرفه به في الدر المختار (١)، ومعناه متفق عليه