Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الأولى حكم طواف الوداع

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٠/ ٢٩٢

الله، إنها قد كانت أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله ﷺ: "فلتنفر (١)».

وجه الاستدلال منه:

إخبار النبي ﷺ بأن الحائض تقيم حتى تطهر لطواف الإفاضة، وأن لها أن تنفر قبل الوداع، دليل على سقوطه عنها، وعلى عدم وجوبه، إذ لو كان واجبا لأمرت بالإقامة له، أو لوجب بتركه شيء. .

٢ - وقالوا: إن طواف الوداع، لتوديع البيت، فلم يكن واجبا كطواف القدوم تحية للبيت.

٣ - وقالوا: إنه لو كان نسكا واجبا لاستوى فيه حال المعذور وغيره، والمقيم بمكة وغير المقيم بها، فلما لم يكن نسكا للمقيم والحائض يلزمهما بتركه دم، لم يكن نسكا لغيرهما،