Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الأولى حكم طواف الوداع

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٠/ ٢٩١

٢ - وبحديث ابن عباس ﵄ قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله ﷺ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١)».

وجه الاستدلال منهما من وجهين:

(أحدهما) قول ابن عباس ﵃: (أمر الناس) دليل على أن الآمر هو رسول الله ﷺ والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب طواف الوداع، ونهيه ﵊ الناس عن النفر حتى يطوفوا بالبيت، دليل على وجوبه أيضا.

(الثاني) أن تخصيص الحائض بإسقاطه عنها، دليل على وجوبه على غيرها، إذ لو كان ساقطا عن الكل لم يكن لتخصيصها معنى.

٣ - قالوا: إن سقوطه عن الحائض لا يدل على عدم وجوبه على غيرها، كالصلاة تسقط عن الحائض، وهي واجبة على غيرها.

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ - بحديث عائشة ﵂ قالت: «حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله ﷺ: فقال رسول الله ﷺ: " أحابستنا هي؟ " فقلت: يا رسول