Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث ماذا يترتب على طواف الإفاضة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٠/ ٢٦٩

الحديث المطلق على المقيد، وذلك دليل على التفريق بين الجاهل والناسي وبين العالم والعامد.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ فقال: إن كان جاهلا، فليس عليه، فأما التعمد فلا؛ لأن النبي ﷺ سأله الرجل، فقال: لم أشعر. قيل لأبي عبد الله: سفيان بن عيينة لا يقول: لم أشعر. فقال: نعم، ولكن مالكا والناس عن الزهري: لم أشعر (١). .

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: أن الأولى ترتيب أعمال يوم النحر كما فعلها رسول الله ﷺ بأن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف، اتباعا للسنة، وخروجا من الخلاف، لكن لو قدم الإفاضة على أعمال ذلك اليوم فلا شيء عليه، لما يلي:

١ - أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قد تضمن السؤال عن أربعة أشياء، ومنها تقديم الإفاضة على الرمي. وفي كلها يقول ﷺ: «لا حرج (٢)». ونفي الحرج مع عدم الإخبار بوجوب شيء آخر دليل على نفي الإثم، وغيره كوجوب الدم، أو الإعادة؛ إذ لو كان شيئا من