مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٠/ ٢٦٧
١ - الحلق قبل الذبح.
٢ - والحلق قبل الرمي.
٣ - والنحر قبل الرمي.
٤ - والإفاضة قبل الرمي (١).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
بأثر ابن عباس ﵄ (من قدم شيئا من حجه أو أخره، فليهرق لذلك دما).
وجه الاستدلال منه:
أن من قدم الإفاضة على الرمي فقد قدم نسكا يجب تأخيره، على نسك يجب تقديمه، فعليه دم.
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
- بأثر ابن عمر ﵄ أنه كان يقول فيمن أفاض قبل أن يحلق: (يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يفيض) (٢).