Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث ماذا يترتب على طواف الإفاضة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٠/ ٢٦٦

متفق عليه. أخرجه، وفي رواية لمسلم: «أتى النبي ﷺ رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: " فاذبح ولا حرج " قال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: " ارم ولا حرج (١)». .

٢ - وبحديث ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ قيل له في الذبح، والحلق، والرمي، والتقديم، والتأخير فقال: لا حرج (٢)» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «كان رسول الله ﷺ يسأل يوم النحر بمنى فيقول: "لا حرج" فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: " اذبح ولا حرج" قال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج (٣)».

وجه الاستدلال منهما:

أن النبي ﷺ سئل عن تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض، وفي كلها كان يقول: «افعل ولا حرج (٤)» فدل ذلك على عدم وجوب الترتيب بينها، وأنه لا يلزم بتقديم بعضها على بعض دم، وقد شمل حديث عبد الله بن عمرو ﵄ السؤال عن أربعة أمور هي: