مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٠/ ٢٢٩
وجه الاستدلال منهما:
أن إخبار النبي ﷺ لعائشة ﵂ بأن طوافها للإفاضة يكفيها لحجها وعمرتها، وأن من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد منهما جميعا، دليل على أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. وهو نص صريح في المراد.
٣ - وبحديث جابر ﵁ في صفة حج النبي ﷺ وفيه: قال رسول الله ﷺ: «دخلت العمرة في الحج (١)».
وجه الاستدلال منه:
أن إخبار النبي ﷺ بدخول العمرة في الحج، أي: تداخل أفعالهما، واتحادهما، فيطوف لهما طوافا واحدا، ويسعى لهما سعيا واحدا، كما لا يحرم لهما إلا إحراما واحدا (٢). .
٤ - وبحديث عائشة ﵂ أنها قالت: (. . . وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا) (٣).
٥ - وبحديث جابر ﵁ «أن رسول الله ﷺ قرن