مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٠/ ٢٢٨
أبي سليمان، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والحكم بن عتبة، وشريح القاضي، ومحمد بن علي بن الحسين، والأسود بن يزيد، والحسن بن صالح ﵏ وروي هذا عن علي، وابن مسعود ﵄.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - بحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها - وقد قرنت بين الحج والعمرة -: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك (١)». .
٢ - وبحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما جميعا (٢)».