Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الثانية هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٠/ ٢٢٨

أبي سليمان، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والحكم بن عتبة، وشريح القاضي، ومحمد بن علي بن الحسين، والأسود بن يزيد، والحسن بن صالح ﵏ وروي هذا عن علي، وابن مسعود ﵄.

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - بحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها - وقد قرنت بين الحج والعمرة -: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك (١)». .

٢ - وبحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما جميعا (٢)».