Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية سفر المرأة مع المرأة بدون محرم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٠/ ٨٩

سفر المرأة مع المرأة بدون محرم

س: هل تعد المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفر، ونحو ذلك أم لا؟

ج: ليست المرأة محرما لغيرها، إنما المحرم: هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها، أو بسبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهم. ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي ﷺ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (١)» متفق على صحته، ولقوله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان (٢)» رواه الإمام أحمد وغيره، من حديث عمر ﵁ بإسناد صحيح. والله ولي التوفيق.