Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الخامسة المقدار المحرم من الرضاع

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٩/ ٢٩٧

بيان الراجح في المسألة:

يترجح لدي في هذه المسألة: أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمسا فصاعدا؛ وذلك لحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- الدال على التوقيت بخمس مع بقائها دون نسخ، ولحديث عائشة وأم سلمة -رضي الله تعالى عنهم- أن «سهلة بنت سهيل -رضي الله تعالى عنها- جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا (٢)»

فحين أمرها النبي ﷺ بأن ترضعه، أرضعته خمسا، مما يدل على أن الأمر قد استقر عندهم على ذلك.