مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٩/ ٢٩٤
المسألة الخامسة: المقدار المحرم من الرضاع:
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المقدار المحرم من الرضاع:
١ - فذهب الأحناف والمالكية -رحمهم الله تعالى- إلى أن الرضاع المحرم لا حد لقدره، بل يستوي قليله وكثيره.
قال الكاساني -رحمه الله تعالى-: (ويستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره) (١).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: (وكل ما وصل إلى جوف الطفل أو الطفلة في الحولين من اللبن وإن كان مصة واحدة حرم عند مالك وأكثر أهل المدينة) (٢).
وقال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: (أما مقدار المحرم من