Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية النووي في المجموع

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٩/ ٤٦

ج- الشافعية:

قال النووي ﵀ (١):

قال المصنف ﵀: (إذا فرغ من الحج وأراد المقام بمكة لم يكلف طواف الوداع، فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف، وهل يجب طواف الوداع أم لا؟ فيه قولان:

(أحدهما): أنه يجب لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (٢)».

(والثاني) لا يجب لأنه لو وجب لم يجز للحائض تركه، فإن قلنا: إنه واجب وجب بتركه الدم؟ لقوله ﷺ: «من ترك نسكا فعليه دم (٣)». وإن قلنا: لا يجب، لم يجب بتركه دم؛ لأنه سنة فلا يجب بتركه دم، كسائر سنن الحج، وإن طاف للوداع ثم أقام لم يعتد بطوافه عن الوداع؛ لأنه لا