Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية نقل ما كتبه الشيخ محمد رشيد رضا جوابا عن سؤال وجه إليه في موضوع البورصة مع التعليق عليه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٨/ ٤٥

إلى غيره (١)» وفي إسناده عطية بن سعد العوفي. قال المنذري: ولا يحتج بحديثه. وإذ كان هذا الحديث غير صحيح ولا حسن فلا يوجد حديث غيره يدل على امتناع جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه أو امتناع بيعه قبل القبض. ثم إن بيعه قبل القبض ليس فيه شيء مما لم يكن في العقد الأول فيحال عليه الفساد فهو جائز (٢) فعلم من هذا كله أن بيع ما في الذمة جائز كالحوالة فيه (٣)، إلا إذا كانت التجارة غير مقصودة، بل حيلة للربا أو المقامرة، أو كان في ذلك غش أو تغرير: ومنه أن يبيع الإنسان ويشتري وليس له مال ولا سلع تجارية، وإنما يخادع الناس فإن ربح طالبهم وإن خسر لا يأخذون منه شيئا (٤) فليحاسب مؤمن بالله نفسه بعد العلم بأحكام دين الله، والله الموفق والمعين.