Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم التسعير

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٤/ ٣٣٩

حكم التسعير:

اتفق الشافعية والحنابلة والمالكية والزيدية والإمامية والحنفية على أن حكم التسعير عند عدم الحاجة هو: الحرمة.

واستدلوا بالمنقول من الكتاب والسنة وبالمعقول.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١).

ومن السنة: ما يأتي:

قوله ﷺ في الحديث الذي رواه أنس بن مالك ﵁: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (٢)».