مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٤/ ٣٣٩
حكم التسعير:
اتفق الشافعية والحنابلة والمالكية والزيدية والإمامية والحنفية على أن حكم التسعير عند عدم الحاجة هو: الحرمة.
واستدلوا بالمنقول من الكتاب والسنة وبالمعقول.
فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١).
ومن السنة: ما يأتي:
قوله ﷺ في الحديث الذي رواه أنس بن مالك ﵁: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (٢)».