Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية أولا طواف القدوم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٤/ ١٨٩

أولا: طواف القدوم:

يسن طواف القدوم لكل قادم إلى مكة المكرمة، سواء كان تاجرا أو زائرا أو حاجا أو معتمرا، ونحوهم ممن يدخل مكة من خارجها.

حكم طواف القدوم:

اتفق جمهور الفقهاء على أن طواف القدوم سنة من سنن الحج، لو تركه لم يأثم، ولم يلزمه دم، وبه قال: أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢) وأحمد بن حنبل (٣) وابن المنذر (٤)، وقال مالك (٥): (طواف القدوم واجب على كل من أحرم من الحل، وكان وقته واسعا غير مضايق للوقوف بعرفة، وليس له عذر، فإذا لم يطف لزمه دم)، وبه قال أبو ثور (٦).

الأدلة:

استدل من قال طواف القدوم واجب بما يلي:.

«ما روته عائشة ﵂: أن أول شيء بدأ به رسول الله ﷺ حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم حج أبو بكر، فكان أول