مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٤/ ١٧٢
السؤال الخامس عشر: هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟
الجواب: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار: كالتمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، ففيه العشر.
وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر (١)» رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر ﵄.